تضمنت مدونة السير
مقتضيات قانونية تهدف إلى الوقاية من الرشوة و ضمان حقوق المواطنين، و يتعلق الأمر
خاصة بالمقتضيات التالية:
1- إجبار ضباط و أعوان
المراقبة الطرقية على حمل شارات خاصة تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم.
2- ضرورة وضع تشوير عن
بعد يعلن عن نقط المراقبة ليلا و نهارا سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة
من أجل الحد من بعض سلوكات فرق المراقبة التي تحاول مفاجأة السائقين المخالفين.
3- منع أعوان المراقبة من
إيقاف العربات على الطريق السيار إلا في محطات الأداء وفي نقط الخروج.
4- إقرار الحق في منازعة
المخالفات، بحيث يمكن للسائق المخالف أن ينازع في المخالفة بشكاية معللة ترفع إلى
النيابة العامة.
5- إقرار حق السائق في
سياقة أو استعمال العربة خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الإحتفاظ برخصة السياقة أو
بالبطاقة الرمادية في حالة المخالفة التصالحية و الجزافية التي يحرر بشأنها محضر.
6- إقرار هامش إضافي
نسبته 10 % دون أن يتجاوز 7 كلم/س بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالسرعة (مثلا أمامي
علامة تحديد السرعة في 60كلم/س و لكنني أسير فعليا ب 66 كلم/س، مما يعني أنها لا
تعتبر مخالفة).
7- إقرار هامش إضافي
نسبته 10 % بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالحمولة الزائدة.
8- إقرار بحوث إدارية
وتقنية من أجل تحديد أدق للمسؤوليات قبل إصدار الأحكام القضائية.
9- إجبارية التحقيق
القضائي لنفس الغرض قبل إصدار الأحكام القضائية.
10- الحق في الحصول على
تقارير البحث في حوادث السير المميتة.
11- إجبارية الخبرة
الطبية المضادة في حالة حوادث السير التي تنتج عنها جروح.
12- اللجوء إلى أجهزة
المراقبة الآلية التي تحد من تدخل العنصر البشري واعتماد أدوات قياس موضوعية في
معاينة المخالفات كلما أمكن ذلك.
موقع تربية و تعليم
""""
’’مراكش
تايمز’’ منبر لمن لا منبر له, و صوت لمن لا صوت له, و ظل لمن لا
ظل له, موقع الدراويش و الله الموفق و السلام عليكم.
ذ محمد كوحلال كاتب
مدون ناشط حقوقي مستقل مراكش المملكة المغربية
للاتصال :

No comments:
Post a Comment